وإذا كان لرجل عبد أو أمة وكان للعبد أو الأمة مملوكة (1) وأراد وطؤ هذه المملوكة كان له ذلك جايزا لأن ما يملكه عبده أو أمته فهو ملكه، وليس يملكان هما شيئا.
وإذا كان لولده جارية وأراد وطأها، فإن كان الولد كبيرا وقد وطأها (2) أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه، لم يجز للأب وطؤها على حال، وإن لم يكن وطأها ولا نظر إليها على الوجه الذي ذكرناه لم يجز للأب وطؤها إلا بإذن ابنه في العقد عليها له أو تملكه إياها.
وإن كان الابن صغيرا لم يجز له وطؤها حتى يقومها على نفسه، ويكون الثمن في ذمته لابنه.
وإذا كان العبد بين شريكين، فأذن له أحدهما في التزويج وعلم الشريك الآخر بذلك، كان مخيرا بين إمضاء العقد وفسخه.
وإذا كان لإنسان عبد فأذن له في التزويج فتزوج ثم أبق بعد ذلك، لم يكن لزوجته على سيده نفقة وكان عليها العدة منه (3)، فإن عاد قبل انقضاء العدة كان