" باب السراري وملك الأيمان " الوطأ لواحد من هؤلاء لا يجوز إلا بعقد أو بملك يمين، ولا فرق في ملكهن بين حصوله بابتياع أو بغير ذلك من وجوه التمليكات، من ميراث أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو سبي، فأما إذا ملك الرجل واحدة منهن بأحد وجوه التمليكات لم يجز له أين يطأها حتى يستبرأها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وإن لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما، وإن كانت: آئسة من المحيض أو كانت لم تبلغ المحيض لم يكن عليها استبراء.
ومن أراد بيع جارية يطأها فينبغي له أن يستبرأها بما ذكرناه، وإذا أخبر بائعها لمشتريها بأنه قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها، والأفضل له أن لا يطأها إلا بعد أن يستبرأها، والجارية إذا كانت لامرأة وباعتها لرجل جاز له وطؤها من غير استبراء والأفضل والأحوط له أن يستبرأها إذا أراد أن يطأها.
وإذا ابتاع رجل جارية ثم أعتقها من قبل أن يستبرأها، وأراد العقد عليها جاز له ذلك، ومن كان له أن يطأها (1) فالأفضل له أن لا يطأها إلا بعد أن يستبرأها، وإذا أعتقها وكان قد وطأها جاز له أن يعقد عليها، وكان له وطؤها أيضا ولم يكن عليه استبراء فإن أراد غيره أن يعقد عليها النكاح لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من العدة؟ وهي ثلاثة أشهر (2).