ثم أدخل الصداق عليه بنت الأمة كان للرجل (1) ردها عليه وإن كان قد دخل بها ودفع إليها الصداق كان ذلك لها (2) بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها ولا دفع إليها صداقها (3) لم يكن لها شئ وكان على الأب أن يدفع إلى الرجل البنت التي من الحرة وهي التي كان عقد له عليها، وإن كان الرجل قد دفع الصداق إلى الأولى لم يكن لهذه شئ ووجب على أبيها في ماله صداقها دون الزوج، وإن كان الزوج لم يدفع الصداق إلى الأولى كان عليه دفعه إلى بنت الحرة التي عقد له عليها، وإذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت كل واحدة منهما على الذي ليس هو زوجها وعلما بذلك فيما بعد وجب رد كل واحدة منهما إلى زوجها إن لم يكن الزوجان دخلا بهما، وإن كانا دخلا بهما كان لكل واحدة منهما المهر فإن كان لهما ولي تعمد ذلك أغرم المهر (4) ولا يدخل كل واحد من الزوجين بزوجته حتى
(٢٣٨)