وإذا زوج الرجل مملوكة له لم يجز له وطؤها حتى يفارقها زوجها وتخرج من عدتها وكذلك لا يجوز له تقبيلها ولا النظر إليها مكشوفة ولا عارية من ثيابها حتى يفارقها زوجها، وإذا كان لرجل شريك في جارية لم يجز له وطؤها إلا بعقد (1) أو بانتقال جميعها إليه.
وإذا اشترى رجل جارية كان لها زوج زوجها سيدها به، ولم يرض المشتري لها إقرار الزوج على العقد بينهما لم يجز له وطؤها حتى تنقضي مدة الاستبراء فإن رضي بالعقد لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بموت أو طلاق.
ويجوز للرجل أن يشتري من لها زوج في دار الحرب ويجوز له أن يشتري السبايا المستحق للسبي وإن سباهم أهل الضلال، وكانوا ممن يستحق السبي جاز أيضا ابتياعهم منهم.
وإذا كان لرجل جارية وأراد أن يجعل عتقها صداقها كان جائزا، وينبغي إذا أراد فعل ذلك أن يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق، فيقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن لم يفعل ذلك وقدم لفظ العتق على لفظ التزويج مثل أن يقول أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان العتق ماضيا وكانت مخيرة بين الرضا بعقد النكاح (2) وبين الامتناع منه.