وإذا تزوج العبد وهو مشرك بأربع حرائر فأسلم، وأسلم معه اثنتان منهن وأعتق ثم أسلمت الحرائر (1) بعد ذلك، أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق كان له أن يختار منهن اثنتين بغير زيادة عليهما، لأن الاعتبار بثبوت حال الاختيار، والاختيار ثبت له وهو عبد فإذا أعتق لم يتعين (2) قدر ما ثبت له بعتقه، فإذا كان كذلك وكان له أن يختار اثنتين، قيل له إن شئت بعد ذلك أن تتزوج باثنتين غيرهما ليصير عندك أربع نسوة فافعل لأنك حر كامل وكذلك: استئناف العقد على أربع نسوة.
وإذا عقد العبد وهو مشرك على أربع حرائر فأسلم وأعتق ثم أسلمن، أو أسلمن