فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد ويكره أن يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة، (1) وكذلك: يكره أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه إن كان ذكرا بكبش، وإن كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا.
والأفضل أن يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه فإن لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز أن يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به فإذا ذبحت العقيقة فينبغي أن يدفع إلى القابلة ربعها المؤخر (2) فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك، ودفع إليها ثمن ذلك وإن كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله، لم يدفع إليها شئ من العقيقة، ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به.
وينبغي أن يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وإن طبخ لحمها ودعي عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل، ولا يأكل أحد من