حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، (1) وإن كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة؟
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى (2).
وإذا شرط الرجل أن لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطؤ فيه إلا بإذن الزوجة له في ذلك وما يجوز اشتراطه في عقد المتعة إنما يثبت إذا ذكر بعد العقد فإن ذكر قبل العقد لم يكن له تأثير.
وإذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد! فادعى أحدهما: إنه متعة كان على مدعي المتعة بينة وعلى المنكر اليمين، لأن الزوج إن ادعى المتعة كان مدعيا لما نفى عنه حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك، وإن ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.