دخل بكل واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد، لأنها بنت مدخول بها، والأم حرمت عيه مؤبدا أيضا للعقد على البنت والدخول بها (1).
وإن كان دخل بالبنت دون الأم حرمت الأم على التأبيد لمثل ما قدمناه، فإن كان دخل بالأم دون البنت حرمت البنت على التأبيد.
وإذا نكح امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ثم أسلم كان له أن يختار أيهما شاء، ويفارق الأخرى، (2) دخل بها أو لم يدخل بها فإن رضيت العمة أو الخالة بالمقام معها كان له الجمع بينهما.
وإذا كان يملك أما وبنتها فأسلم وأسلمن (3) معه فإن لم يكن وطأ واحدة منهما كان له وطوء واحدة منهما دون الأخرى، فإذا وطئ منهما واحدة حرمت الأخرى على التأبيد (4)، لأن الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها على التأبيد، والموطؤة تكون له حلالا.