إمساك إحداهما وتخلية الأخرى، فإن عقد عليهما بلفظ واحد ثم دخل بواحدة منهما، كان عقد المدخول بها ثابتا، (1) وعقد التي لم يدخل بها باطلا، فإن عقد عليهما بلفظ قدم فيه ذكر اسم الواحدة منهما على الاسم الأخرى ودخل بالتي قدم اسمها، كان عقدها ثابتا، (2) كان نكاحها باطلا، وكان عليها العدة لأجل الدخول بها.
وإذا كان عند رجل أربع زوجات وطلق واحدة منهن طلاقا يملك فيه الرجعة، حرم عليه العقد على أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة فإن كان الطلاق بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال.
وإن كان ذميا وكان عنده أكثر من أربع زوجات فأسلم فعليه أن يختار منهن أربعا فيمسكهن إن أراد ذلك وخلى سبيل ما زاد على الأربع، والرجل إذا كان مملوكا حرم عليه الجمع في العقد بين أكثر من حرتين أو أربع إماء ويجوز له العقد على حرة وأمتين ولا يجوز له العقد على حرتين وأمة.
وأما ما يحرم من الرضاع فقد ذكرنا فيما تقدم، أنه يحرم منه ما يحرم بالنسب وإذا عقد الرجل على طفلة رضيعة وله زوجة، فأرضعت هذه الطفلة حرمت عليه الطفلة الرضيعة وامرأته التي أرضعتها.
وإذا كان لرجل زوجتان فأرضعتا هذه الطفلة، حرمت عليه الطفلة والزوجة