إلى هذا الزوج تعقد آخر وإذا لم يكن عالما بذلك وكان قد دفع إليها المهر كان له الرجوع عليها به، وإن عقد عليها وهي في عدة ودخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، سواء كان عالما بذلك أم لم يكن عالما به، وكان لها المهر (1) بما استحل من فرجها وعليها عدتان إحداهما: تمام العدة من الزوج الأول، والعدة الأخرى:
من الزوج الثاني.
وإذا جاعت بولد لأقل من ستة أشهر، كان لاحقا بالزوج الأول، وإن كان لستة أشهر أو أكثر كان للثاني.
وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال فهو كل امرأة لها زوج، فإنه يحرم على الرجل العقد عليها وهي في حباله، فإن طلقها الزوج، أو مات عنها جاز له العقد عليها، فإن كان من ذوات العدد، فبعد خروجها من العدة التي لزمتها.
وكل أختين من الحرائر، فإنه يحرم الجمع بينهما في عقد نكاح غبطة أو متعة في زمان واحد، فإن تزوج بهما بلفظ واحد في وقت واحد، كان مخيرا في إمساك الواحدة منهما (2) وتخلية الأخرى، فإن عقد على واحدة منهما، ثم عقد على الأخرى بعد ذلك، كان عقده على الثانية باطلا، فإن وطئ الثانية فرق بينهما، وحرم عليه الرجوع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها منه.
فإن عقد الرجل على امرأة ثم عقد على أمها أو أختها (3) جاهلا بذلك فرق