كانت مخيرة بين الصبر عليها وبين الاعتزال وينتظر بها مدة العدة، فإذا انقضت عدتها، كان ذلك فراقا بينهما، فإن رضيت لم تكن لها بعد ذلك خيار.
وإذا وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة، كره له العقد على الأمة (1) فإن لم يجد الطول إلى ذلك، جاز له العقد على الأمة، ولم يكن ذلك مكروها فإن عقد عليها مع وجود الطول. كان تاركا للأفضل، وكان العقد ماضيا.
ويكره للرجل العقد على القابلة، وعلى بنتها، ويكره للرجل الجمع بين امرأة قد عقد عليها وبين امرأة أبيها، أو وليدته، إذا لم تكن أمها.
ويكره أن يزوج ابنه ابنة امرأة كانت زوجته، قد دخل بها إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها له، وليس ذلك بمحظور، وإن كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها، كان جائزا على كل حال.
ويجوز للرجل أن يتزوج وهو مريض، فإن دخل بالزوجة، ومات، كان العقد ماضيا، وصح التوارث بينهما، وإن مات قبل الدخول بها، كان العقد باطلا، ولم يصح بينهما توارث على حال.
وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة، وأثبت أخت تلك المرأة بينة بأنها امرأة الرجل، كانت البينة، بينة الرجل، (1) أو يكون مع بينتها قد دخل بها، فإن ثبت لها أحد هذين الأمرين، بطلت بينة الرجل.
ويكره للرجل تزويج ضرة أمه التي كانت مع غير أبيه، وإذا عقد رجل على امرأة وحضر رجل آخر فادعى أنها زوجته، لم يلتفت إلى دعواه، إلا أن تثبت بذلك بينة.