وإن كانت المرأة غير بالغ لم يجز لأحد العقد عليها إلا الأب أو الجد أبو الأب في حياة أبيه، فإن لكل واحد منهما أن يتولى العقد عليها من غير استئذان لها، وليس لها إذا بلغت بعد ذلك اختيار، وإن كرهت لم يلتفت إلى كراهتها، وإن تولى العقد عليها غير الأب أو الجد كان العقد باطلا (1) فإن بلغت ورضيته كان ماضيا، وإن كرهت كان مفسوخا، فإن ولي واحد منهما غيرهما العقد عليها كان جائزا.
وإن عقد الأب عليها (2) وكان كافرا أو الجد وهو كذلك كان العقد باطلا وإن عقد عليها غير أبيها أو جدها بغير إذن من واحد منهما، كان العقد موقوفا على رضاها إذا بلغت، فإن رضيته كان ماشيا، وإن لم ترضه كان مفسوخا.
وإذا عقد الأبوان على ولديهما، وهما صغيران، ثم ماتا قبل البلوغ فإنهما يتوارثان، يرث الصبي الصبية، وترث الصبية الصبي وإن عقد عليهما غير أبويهما إن لم يكن لهما أبوان وكان (3) لهما ذلك فلم يستأذنا في العقد وماتا قبل البلوغ، لم يكن بينهما توارث.
فإن مات الصبي بعد البلوغ والرضا بالعقد، وترك مالا، عزل عنه مقدار ما ترثه الصبية إلى أن تبلغ، فإذا بلغت، عرض عليها العقد، فإن رضيت به استحلفت بالله أنه لم يدعها إلى الرضا به الطمع في الميراث، فإن لم تحلف، لم تعط شيئا وإن حلفت، دفع إليها ذلك.
وإذا عقد رجل لابن له غير بالغ على جارية، كان الخيار للابن إذا بلغ، وإذا عقد الأب لابن له صغير نكاحا وسمى له مهرا، ثم مات الأب، وجب أخذ المهر من أصل تركته قبل القسمة إلا أن يكون لابنه مال في وقت العقد، فإن المهر يؤخذ منه، ولا يؤخذ من مال الأب شئ على حال.