التي أرضعتها أولا، ولم تحرم التي أرضعتها ثانيا.
ومن عقد على طفلتين رضيعتين، وكان له زوجتان، فأرضعت الزوجة الواحدة الطفلتين، حرمت الطفلتان عليه والتي أرضعتها، فإن أرضعت الزوجتان الطفلتين حرم عليه الجميع (1).
ولا يجوز للمسلم العقد على مشركة، عابدة وثن كانت، أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك، لأن ذلك محرم عليه إلا في حال الضرورة الشديدة فإنه إذا كان ذلك جاز له العقد على اليهودية والنصرانية، ولم يجز له العقد على الباقيات في حال من الأحوال، ومن عقد على يهودية أو نصرانية فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ويجوز وطؤ اليهودية والنصرانية بملك اليمين (2)، وقد ذكر جواز وطئ المجوسية بالملك أيضا وقيل أنه مكروه وترك ذلك أحوط.
وإذا كان الرجل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا (1) وله زوجة فأسلم ولم تسلم زوجته فإمساكها ووطؤها جائزا له بالعقد الأول، فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل