في ذلك أن تضرب رؤسهما، وهي اثنان في أصل الفريضة، وهي أربعة، يكون ثمانية أسهم للزوج منها الربع سهمان، ويبقى ستة أسهم للابنين، لكل واحد منهما ثلاثة فإن فرضنا حصول زوج أو زوجة مع الأولاد والأبوين، أو أحدهما، كان العمل على ما نذكره، نفرض أن رجلا مات وترك أبويه وزوجته وابنين، فهذه من أربعة وعشرين، لأن ذلك أقل عدد يخرج منه سدسان صحيحان، وثمن صحيح، يكون للزوجة منها الثمن ثلاثة أسهم، وللأبوين السدسان ثمانية أسهم، يبقى ثلاثة عشر سهما، لا تنقسم على الصحة على الابنين.
فالوجه في ذلك أن تضرب رؤسهما وهي اثنان في أصل الفريضة، وهي أربعة وعشرون، فيكون ثمانية وأربعين سهما للزوجة من ذلك ستة أسهم، وهي الثمن، وللأبوين السدسان ستة عشر سهما، يبقى ستة وعشرون سهما للابنين، لكل واحد منهما ثلاثة عشر سهما، فإن حصل في الفريضة مع البنين بنات فاجعل للابن بنتين.
مثال ذلك: رجل مات وترك أبويه وزوجة وثلاثة بنين وبنتا فالفريضة من أربعة وعشرين، فصح منها سهام الوالدين والزوجة، وتنكسر سهام الأولاد، فتضرب عددهم وهو سبعة، لأن بنتا وثلاثة بنين بمنزلة سبع بنات في أصل الفريضة، فيصير مائة وثمانية وستين، منها سهم الزوجة أحد وعشرون، وسهم الأب ثمانية وعشرون، وكذا سهم الأم، فيبقى أحد وتسعون، يكون لكل ابن أربعة أسهم، وللبنت سهمان.
ثم أضرب ذلك على ما بيناه، وأما الضرب الآخر: وهو أن يكون في الفريضة فرض مسمى، والباقي رد على أهل تلك التسمية، فمثاله أن نفرض أن إنسانا هلك وخلف أبويه وبنتا، فهذه من ستة، لأن فيها نصفا وسدسا للأبوين منها السدسان، وللبنت النصف ثلاثة أسهم، ويبقى سهم يرد على الأبوين منها والبنت بحسب سهامهم وهي خمسة، فإن شئت جعلتها من خمسة، واستغنيت عن الضرب، فيكون للأبوين منها سهمان وللبنت ثلاثة أسهم، وهذا أولى وأقرب من الضرب.
فإن أردت أن تضرب ذلك، فاضرب سهامهم، وهي خمسة، في أصل الفريضة وهي ستة، يكون ثلاثين سهما، للأبوين منها سدسان عشرة أسهم، وللبنت النصف