لم يكن له عليها سبيل وتعتد منه، فإن أسلم قبل أن تنقضي العدة كان أملك بها، وإن أسلم بعد انقضاء، العدة لم يكن له عليها سبيل، وكذلك الحكم في جميع الكفار فإن أسلم واحد منهم بعد انقضاء عدة زوجته وأراد العقد عليها، كان كغيره من الخطاب وإذا كانت مخيرة في العقد عليها منه، أو الامتناع من ذلك.
ويحرم العقد على الناصبة المعروفة بالنصب، ويجوز العقد على من لا يعرف منها ذلك، ويحرم تزويج المؤمنة بالمخالف لها في الإعتقاد ولا يجوز تزويجها إلا بمؤمن مثلها.
وإذا لم يكن للمرأة زوج وفجر بها رجل حرم العقد عليها ما دامت مصرة على الفجور فإن أظهرت له التوبة من ذلك والاقلاع عنه جاز له العقد عليها ويعتبر إقلاعها عن ذلك، بأن تدعوها إلى الفجور فتمتنع منه.
وإذا فجر رجل بامرئة حرم عليه العقد على أمها وبنتها من النسب والرضاع على كل حال فإن قبلها أو لامسها من غير جماع أو ما جرى مجرى ذلك، جاز له العقد على الأم أو البنت ومن فجر بأم زوجته أو ابنتها، لم تحرم عليه بذلك زوجته.
ولا يجوز لرجل العقد على امرأة تكون زوجته عمتها أو خالتها من جهة النسب أو الرضاع إلا برضاهما فإن رضيتا ذلك كان جائزا، وإن لم ترضيا ولم يفسخ الزوج العقد، كان لهما اعتزاله، فإذا اعتزلته كل واحدة منهما واعتدت ثلاثة أقراء، كان ذلك فراقا بينهما، وأغني عن الطلاق.
ولا يجوز لرجل العقد على أمة وعنده زوجة حرة إلا برضاها فإن عقد على الأمة من غير رضا زوجته الحرة، كان العقد فاسدا، وإن امضته الحرة كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك خيار، وإن لم ترض بذلك كان لها اعتزال الزوج فإذا اعتزلته واعتدت أيضا ثلاثة أقراء كان ذلك فراقا بينهما وأغني عن الطلاق.
ومن عقد على حرة وأمة في حال واحدة كان العقد على الأمة باطلا، وكان عقد الحرة ماضيا وإن عقد على حرة وعنده أمة هي زوجة، ولم تعلم الحرة بذلك