عليهم لأنها ليست زوجة لأبيهم، (1) وإنما حرم الله نساء الآباء وهذه المرأة ليست من الأب بسبيل، وهكذا يجوز أن يتزوجوا بنتها التي هي رضيع أخيهم وولدها وولد ولدها وكذلك يتزوج الرجل بنات المرأة التي أرضعت ولده وبناتهن أيضا، لأنهن لم يرضعن من لبنه ولا بينه وبينهن قرابة من رضاع ولا غيره، وإنما يحرم نكاحهن على المرضع.
ويجوز للرجل أن يتزوج بنت عمه وابنة عمته من الرضاع وكذلك: يجوز له أن يتزوج بنت خاله وابنة خالته من ذلك أيضا، لأنهن مباحات من النسب، وإذا كن مباحات من ذلك، كن مباحات من الرضاع، ويجوز أن يتزوج بكل من أبيح نكاحه من النسب.
وإذا أرضعت المرأة طفلين ولكل واحد منهما إخوة وأخوات ولادة أو رضاعا من غير الذي رضعا بلبنه، فإنه يجوز أن يزوج إخوة وأخوات الواحد منهما إلى إخوة وأخوات الآخر على ما قدمناه (2)، ولا يجوز التناكح بينهما بأنفسهما (3) ولا بين