الولد لم يكن له شئ.
فإن ترك ولدا كافرا، ووالدين كافرين، أو أحدهما وهو كافر، وابن ابن ابن عم أو عمة، أو ابن ابن ابن خال أو خالة، أو من يكون أبعد منهم، وكان مسلما كان المال للمسلم البعيد، دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار، فإن أسلم أحدهم أو جميعهم قبل قسمة الميراث، وكان المال لهم، أو لمن أسلم منهم دون ذوي الأرحام، وإن أسلموا أو أحدهم بعد القسمة، لم يكن لهم شئ.
وإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وهو مسلم، وولدا أو والدا، أو ذوي أرحام كفارا، كان المال كله للزوج، ولم يكن للولد ولا للوالدين ولا لذوي أرحامه شئ، فإن أسلموا رد عليهم الفاضل عن سهم الزوج (1).
فإن مات رجل وخلف زوجة مسلمة، ولم يخلف غيرها من المسلمين، وترك وراثا كفارا كان ربع المال للزوجة، والباقي لإمام المسلمين، فإن أسلموا قبل