بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية (1) والثلث من أصل المال لعم الأم وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال لعم الأم وعمتها، بينهما بالسوية، والنصف الآخر وهو السدس أيضا من أصل المال لخال الأم وخالتها أيضا بينهما بالسوية.
وأولاد العم والعمة وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته كما أن أولاد الأخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات، وأولاد الخؤولة والخالات وإن نزلوا أولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته، (2) لأنهم يقومون مقام من يتقربون إليه والذي يتقربون به وأما (3) العم، وأما العمة، وأما الخال، وأما الخالة: وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته، لأنهم أقرب بدرجة.
وأولاد العمومة والعمات يقومون مقام العمومة والعمات، إذا لم يكن عمومة ولا عمات، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات إلا أن يكون هناك من هو أقرب منهم. (4) فإن خلف الميت أولاد عمومة متفرقين، كان لأولاد العم من قبل الأم السدس