قسمة الميراث، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (1) وإن أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شئ.
وإن خلف الكافر وارثا مسلما، قريبا كان أو بعيدا، ذكرا كان أو أنثى.
زوجا أو زوجة (2) ولم يترك غيره، كان المال كله له، فإن ترك مع المسلم كائنا
(١) الظاهر أن مراده بسهم الزوجة هنا مطلق سهمها من الربع أو الثمن بحسب حالها مع الذي يرث معها فإذا كان الذي أسلم ولدا لزوجها ينتقل سهمها من الربع إلى الثمن ويحتمل أيضا أن يكون مراده الربع الذي ذكره أولا مطلقا لجواز أن يكون للقسمة مع الإمام خصوصية عنده لكن الأول أولى بإطلاق ما دل على أن من أسلم قبل القسمة فله ميراثه لصدق القسمة هنا حتى على ما ذكرناه آنفا من أن الإمام ليس وارثا حقيقة كما أن ما ذكره أيضا من أنه إن أسلم بعد هذه القسمة لم يكن له شئ إنما هو لتحقق القسمة فتشمله النصوص الدالة عليه.
ثم إنه حكي في جواهر الكلام عن ظاهر الشيخ في النهاية والمصنف في هذا الكتاب أنه إذا لم يكن للميتوارث أصلا غير الإمام فأسلم بعض ورثته الكفار بعد موته، لم يكن له شئ لأن الإمام كالوارث الواحد وكأنه استظهر ذلك من هذا الحكم الأخير كما صرح به في مفتاح الكرامة في كلام الشيخ. وفيه أن هذا غير ظاهر من هذا الحكم لعدم القسمة فيه مضافا إلى أنه ورد في الصحيح أن في هذا الفرض يكون الميراث للمسلم مع أن الظاهر كما ذكرناه أن الإمام ليس بوارث حقيقة.
(٢) هنا أمور الأول لا يجوز أن تكون المسلمة زوجة لكافر لكنها ترثه في موارد ذكرها الأصحاب هنا، منها: ما إذا أسلمت دون زوجها فإنها تبين منه وتعتد فلو مات في عدتها منه ترثه بل ذكر الشيخ في النهاية أنه لو كان الزوج ذميا فأسلمت زوجته لا ينفسخ نكاحهما وإنما يمنعالزوج من الخلوة بها ولعل مختار المصنف أيضا ذلك لكنه خلاف المشهور.
الثاني مقتضى العبارة هنا أن الزوجة المذكورة إذا لم يكن معها وارث مسلم ترث جميع التركة وهذا خلاف النصوص الدالة على أن الزوجة لا يرد عليها ما زاد على ربعها كما تقدم من المصنف في باب ميراث الأزواج ولا دليل بالخصوص على خلافه هنا فحينئذ إن لم يكن معها وارث كافر كان الباقي للإمام وإلا فالظاهر أنه للوارث الكافر سواء كان ولدا للميت الكافر أم غيره فلو كان ولدا له لا تنقص الزوجة من ربعها إلى الثمن وقد حققنا ذلك فيما علقناه على ميراثجواهر الكلام وذكر العلامة رحمه الله في القواعد فيه احتمالين آخرين.
الثالث حكي في مفتاح الكرامة وغيره عن المصنف والشيخ في النهاية أنه إذا اجتمعت الزوجة المسلمة والولد الكافر في ميراث الكافر فالربع للزوجة والباقي للإمام وهذا خلاف صريح العبارة الموجودة هنا نعم ذكر في مفتاح الكرامة أن هذا يستفاد من عبارة الفرع المتقدم حيث قال فإن مات رجل الخ ولم يفصل بين المسلم والكافر ونحوه في النهاية وفيه أن الظاهر من ذاك الفرع هو المسلم فقط بقرينة السياق لسابقه ولاحقه.
الرابع إن مقتضى العبارة هنا أيضا أنه لو خلفت الكافرة زوجا مسلما كان له جميع المال وإن كان معه وارث كافر وهذا مشكل بل الظاهر أن النصف للزوج والباقي للكافر لأن ما دل على أن الزوج يرث الجميع مقيد بما إذا لم يكن وارث آخر والمفروض أن الكافر يرث الكافر ولا دليل على عدم اشتراك المسلم مع الكافر في الإرث مطلقا نعم إذا كان الكافر ابنا للميتة فالظاهر أن للزوج أيضا النصف لما دل على عدم حجب الكافر للمسلم كما إنه إذا كان بناء الكفار على توريث الزوج المسلم جميع المال في بعض الأحوال فهذا يعامل معهم ذلك إلزاما لهم بأحكامهم وهذا أمر آخر والله العالم.