لم يكن سائبة، كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه، رجلا كان الذي أعتقه أو امرأة، فإن كان الذي أعتقه مات قبله، وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا، كان ميراث المعتق لهم، وإن كانوا ذكورا وإناثا، كان ميراثه للذكور دون الإناث، وإن كانوا إناثا، وكان قد ترك معهم عصبة، كان الميراث للعصبة، دون الأولاد الإناث، وإن لم يكن ترك معهن عصبة، كان الميراث لبيت المال، وإن لم يكن ترك أولادا، وكان قد ترك عصبة كان الميراث للعصبة، فإن لم يكن ترك عصبة، كان الميراث لبيت المال، فإن كان الذي أعتقه امرأة، وهي حية، فميراثه لها، وإن لم تكن حية وكان لها عصبة، كان الميراث لعصبتها، سواء كان لها أولاد، أو لا، يكون لها ذلك.
وإذا تولى هذا المعتق إلى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا، كان ميراثه لذي رحمه، (1) وإن لم يكن له ذو رحم قريبا ولا بعيدا، ولا أحد توالى إليه، كان ميراثه لإمام المسلمين، لأنه ميراث من لا وارث له (2)، وذلك من الأنفال.
والميت إذا لم يكن له وارث، وترك مالا ولم يتمكن من إيصاله إلى الإمام قسم في الفقراء والمساكين، ولم يدفع منه إلى سلطان الجور شئ، هذا إن أمكن ذلك، وكانت التقية مرتفعة، فإن كان الخوف والتقية حاصلين، ويغلب عليه، جاز حينئذ تسليمه إليه، ولم يكن على الذي سلمه إليه شئ.
وإذا مات إنسان وترك وراثا، بعضهم غائب وبعض الآخر حاضر، والغائب أحق بالميراث من الحاضر، وأولى به منه، فينبغي أن يوقف الميراث إلى حين حضور الغائب، ويدفع إليه، فإن لم يحضر وتطاولت المدة قسم على الحاضر، وكان ضامنا له إلى حين حضور الغائب، فإذا حضر سلمه إليه، وإن مات الغائب بعد