النصف والربع، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي.
فإن خلف ابنتي خالة، أحدها أخ لأب (1) كان الميراث هو أخ، من جهة الأخوة لا لأنه ابن خالته، وسقط ابن الخالة الآخر.
فإن خلف ابنتي عم، إحداهما زوجته، كان للزوجة منهما الربع، من جهة الزوجية، والباقي بينهما نصفين.
فإن هلكت امرأة، وخلفت زوجا، وخالا، أو خالة، وعما أو عمة، كان للزوج النصف، والثلث (2) للخال أو الخالة أو لهما، إن اجتمعا، والباقي للعم أو العمة.
فإن مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة، وأولاد خال أو أولاد خالة، وأولاد عم أو أولاد عمة، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث، والباقي لأولاد العم أو العمة.
فإن مات رجل أو امرأة (3)، وترك زوجا أو زوجة، وجدا أو جدة، أو جدا وجدة من قبل الأب، أو جدا وجدة، من قبل الأم، كان للزوج النصف، أو للزوجة الربع، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم، أو لهما إن اجتمعا، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب، أو لهما إن اجتمعا.
فإن هلك إنسان، وترك عمتين لأب، الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم، كان للعمتين الثلثان من أصل المال، بينهما نصفين، والثلث الباقي لخالة من الأم التي هي عمة، والخالة من الأب والأم تكون للأم التي هي عمة، سدس الثلث،