بينهم بالسوية، (1) والباقي لأولاد العم من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والأم.
فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين، كان لأولاد الخال من قبل الأم، السدس، بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والأم، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين (2)، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
فإن ترك أولاد عمات متفرقين، أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين (3).
فإن ترك ابنتي عم. أحدهما أخ لأم (4) كان الميراث للأخ من الأم من جهة الأخوة، لا لأنه ابن عم، ويسقط ابن العم الآخر.
فإن ماتت امرأة وخلفت ابنتي عم، أحدهما زوجها، كان لزوجها النصف والربع، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث، والربع الباقي لابن العم الآخر، لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين، فيكون للواحد