يورث ويوقف نصيبه إلى حين حضوره، أو يعلم موته (1)، أو يمضي من الزمان مدة لا يعيش مثله إليها، فإن مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود، فينبغي أن يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله، ويسلم الباقي إلى الباقين من الوراث.
فأما اللقيط: فإن كان توالى إلى أحد يضمن جريرته وحدثه، كان ميراثه له و حدثه عليه، وإن لم يكن توالى إلى أحد، كان ميراثه لبيت المال، وليس لمن التقطه ورباه من ميراثه شئ، فإن طلب الذي رباه ما أنفقه عليه، كان له ذلك، ويأخذه من أصل تركته، ويكون الباقي لبيت المال.
وأما المشكوك فيه: فهو أن يطأ الرجل زوجته، أو مملوكته، ثم يطأها غيره في هذه الحال (2)، وتأتي بولد، فإنه إذا كان كذلك، لم يلحقه بنفسه لحوقا صحيحا، بل يربيه وينفق عليه، فإذا حضرته الوفاة، عزل له من ماله ما يستعين به على حاله، فإن مات هذا الولد لم يكن له من ميراثه شئ وكان جميعه لبيت المال أن لم يترك ولدا ولا زوجا ولا زوجة.
وإذا وطأ رجلان جارية مشتركة بينهما، وجاءت بولد، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه، ألحق الولد به، وضمن للباقي من شركائه حصتهم، وتوارثا.
فإن وطأ اثنان في طهر واحد بعد انتقال الملك من الواحد منهما إلى الآخر،