في أنه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب، كان المال للعم من قبل الأب والأم وسقط العم من الأب.
فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم، أو لأب، والآخر لأم، كان للعم من جهة الأم السدس، والباقي للعم من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.
فإن ترك عمة، ولم يترك غيرها كان المال لها.
فإن ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين.
فإن ترك عمة أب ولم يترك غيرها، كان المال لها، فإن ترك عمتين له، كان المال بينهما نصفين، فإن ترك عمة لأب وأم، وعما أو عمة أو عمومة أو عمات من قبل الأب كان المال للعمة من قبل الأب والأم، وسقط العمومة والعمات من قل الأب.
فإن ترك عمة من قبل الأم، وعمة أو عما أو عمومة وعمات من قبل الأب، أو من قبل الأب والأم، كان للعمة من قبل الأم السدس، والباقي لمن هو من قبل الأب والأم، أو من قبل الأب.
فإن خلف عمومة وعمات مفترقين، كان للعمومة والعمات من قبل الأم، الثلث بينهم بالسوية، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب.
فإن خلف خالا أو خالة، ولم يخلف غيره، كان المال كله له، فإن تركهما كان المال بينهما نصفين.
فإن ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية.
فإن خلف خالين، أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، كان المال للخال من