فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم، (1) كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، النصف بالتسمية، والباقي بالرد (2) للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أختا لأم وأختا لأب وأم كان للأخت من قبل الأم السدس، والباقي للأخت من قبل الأب والأم، النصف بالتسمية، والباقي بالرد.
وإن ترك أختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأم، وأختين أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم، كان للأختين أو الأخوات من قبل الأم الثلث، والباقي للأختين من قبل الأب والأم، فإن اجتمع معهم الزوج والزوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للإخوة أو الأختين و الأخوات من قبل الأم، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب والأم.
فإن ترك أخا أو أختا من قبل الأم، وأختا لأب (3)، كان للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس، والباقي للأخ من قبل الأب.
فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأم، وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان قد اجتمع في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث