فإن ترك عما أو عمة، أو عمومة، أو عمات، أو عمومة وعمات مختلفين، أو متفقين (1) مع خال أو خالة، أو خالات، أو خؤولة وخالات، كان لمن يتقرب بالأب من العمومة (2) والعمات الثلثان، يقسم بينهم على ما تقدم بيانه، والثلث لمن يتقرب بالأم، واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم أيضا على ما بيناه فيما تقدم.
ولا يرث مع الأجداد والجدات وإن علوا، أحد من العمومة والعمات، ولا أولادهم، ولا أحد من الخؤولة والخالات، ولا يرث عم الأب ولا عمته، ولا خاله ولا خالته ولا عم الأم ولا عمتها، ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعمته وخاله وخالته.
فإن خلف عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان، يكون ثلثا الثلثين لعم الأب وعمته،