والرباع (1) والدور والمنازل والقرى شيئا بل يقوم الأخشاب والطوب (2)، وجميع آلات ذلك، ويدفع إليها بحقها منه، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شئ، وذهب بعض أصحابنا (3) إلى أن ذلك يختص بالمنازل والدور، دون الأراضي وغيرها، والظاهر الأول، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك، ولم يمنع من شئ منه.
فإن ماتت امرأة وتركت زوجها، ولم تخلف غيره، فكان له النصف بالتسمية، والباقي يرد عليه.
فإن مات رجل وخلف زوجته ولم يخلف غيرها، كان لها الربع بالتسمية، والباقي للإمام. وقد روي أن الباقي يرد عليها مثل الزوج (4)، والظاهر ما ذكرناه، وذكر بعض أصحابنا (5) الجمع بين الخبرين أنه مخصوص بحال الغيبة، فأما إذا كان الإمام ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له، ذكر أبو جعفر الطوسي: (6)