فإن خلف أحد أبويه وبنات جماعة كان الحكم في أحد الأبوين والبنتين سواء.
فإن ترك أحد أبويه (1) وزوجة، كان للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للأب.
فإن ترك أباه وزوجة، كان الربع للزوجة، والباقي للأب.
فإن ترك أما وزوجة، كان للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي يرد على الأم ولا يرد على الزوجة شئ.
فإن خلف أبويه وزوجة وأولادا ذكورا وإناثا، كان للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للأولاد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أبويه وزوجة وبنتا، كان للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، والباقي يد على الأبوين والبنت على قدر سهامهم، ولا يرد على الزوجة شئ.
فإن خلف أبويه وزوجة وبنتين، أو أكثر منهم من البنات، كان للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، والباقي للبنتين أو البنات بينهن بالسوية.
فإن هلكت امرأة، وخلفت أبويها وزوجها، ولم يخلف غيرهم، كان للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب.
فإن تركت أحد أبويها وزوجها، كان للزوج النصف، وما يبقى فلأحد الأبوين، فإن كانت أما أعطيت الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها. (2)