فإن خلف أبويه، وأولادا، وإخوة، وأخوات كان للأبوين السدسان، والباقي للأولاد، ولا تحجب الأخوة والأخوات ها هنا الأم عن شئ، لأنهم أنما يحجبونها في الموضع الذي يكون لها فيه الثلث، أو ما زاد على السدس بالرد، (1) وليس هاهنا ثلث، ولا تأثير للحجب هاهنا لأنهما لا يجوز أن ينقص عن السدس شيئا.
وإن خلف أبويه وبنتين، أو أكثر منهما من البنات وإخوة وأخوات، كان الحكم فيهم مثل ما تقدم، للأبوين السدسان، أو البنات (2)، ولا تأثير للحجب هنا أيضا.
فإن خلف أبويه وبنتا وإخوة وأخوات، كان للأبوين السدسان، وللبنت النصف والباقي يرد على الأب والبنت (3) دون الأم، لأن الإخوة والأخوات حجبوها عن الرد.
فإن ترك أبويه (4) وزوجا وبنتا أو بنات، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت.
فإن ترك الميت أمه وإخوة وأخوات، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبونها إذا كان الأب موجودا، حتى يتوفر عليه ما يمنع منها (5)، وليس هاهنا أب ولا تأثير للحجب.
وولد الولد يقوم مقام الولد للطلب، فولد الأبن ذكرا كان أو أنثى، يأخذ