فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا، أو بنتين، أو أكثر من ذلك من البنات، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية.
فإن خلفت أحد أبويها، أبا كان أو أما، وزوجها وبنتا، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شئ فإن خلفت أحد أبويها، وزوجها وبنتين، أو أكثر منهما من البنات، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنتين، أو البنات بينهن بالسوية.
فإن مات إنسان، رجلا كان أو امرأة، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة، (1) وترك معهما أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات من الأب والأم، أو من جهة الأب، حجبوا الأم عن الثلث إلى السدس، فيكون للأم السدس والباقي للأب، فإن كان الإخوة والأخوات (2) من جهة الأب أو من جهة الأب والأم كفارا، لم يحجبوها عن الثلث أيضا، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا، وإنما يحجب ما ولد واستهل.