فيها من مسلم يشهده على ذلك، فإنه إذا كانت، الحال ما ذكرناه، وأشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الأمانة عند أهل ملته على الوصية، قبلت شهادتهما، وإن لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه، وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما، ولا سماعها (1) وكانت باطلة.
وإذا شهد من الورثة اثنان عدلان في الوصية، أمضيت ولزم باقي الورثة إنفاذها، فإن أثبتا لأنفسهما فيها حقا أو تبرءا من حق لم يجز شهادتهما.
وإذا شهد وصيان بأن الميت أوصى إلى ثالث منهما، (2) فإن ادعى الثالث ذلك، وصدقهما في ذلك، كان شريكا لهما، وإذا أنكر ذلك لم يجز لهما أن ينفردا بها، لأنهما قد اعترفا بأن الميت لم يرض بهما إلا مع ثالث.
" تم كتاب الوصية "