نصفين، فأن ترك ثلاثة أخوة، أو أكثر لأب وأم، أو لأب، ولم يترك غيرهم، كان المال بينهم بالسوية.
فأن ترك أخوة وأخوات لأب وأم، أو لأب، ولم يخلف غيرهم، كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك أخوين أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، كان المال للأخ من جهة الأب والأم ولا شئ للأخ من جهة الأب.
فإن ترك أخا لأب وأم، وإخوة وأخوات من أب، كان المال للأخ من جهة الأب والأم، ولا شئ للإخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أختا لأب وأم، وأختا لأب، أو أختين له، أو أكثر منهما، أو أختا لأب (1) وإخوة له، كان المال للأخت من قبل الأب والأم، دون الإخوة والأخوات من قبل الأب، النصف لها بالتسمية، والباقي بالرد.
وكذلك إن كانت أختين (2) مع الإخوة والأخوات من جهة الأب.
فإن ترك أخا لأمه، ولم يترك غيره، وكان المال كله له، السدس بالتسمية، والباقي بالرد.
فإن ترك أخوين لأمه، أو أكثر منهما، ولم يترك غيرهما، كان المال لهما، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد.
فإن خلف إخوة وأخوات من جهة الأم، كان المال لهم، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد، الذكر منهم والأنثى فيه سواء.
فإن ترك أخا من جهة الأخ والأم، وأخا من جهة الأم، كان للأخ من جهة الأم السدس، والباقي للأخ من الأب والأم.
فإن ترك إخوة من قبل الأب والأم. وإخوة من قبل الأم، كان للإخوة من قبل الأم الثلث، والباقي للإخوة من قبل الأب والأم.