للإخوة والأخوات من قبل الأم، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة أو أخوات من قبل الأم، وأختا من قبل الأب كان للأخ أو للأخت أو الأخوة أو الأخوات من قبل سهمهم، السدس أو الثلث وللأخت من قبل الأب الباقي، النصف بالتسمية، والباقي بالرد (1).
فإن ترك أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم، وأختين وأخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم، الثلث بالسوية بينهم، والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب، وإن كان في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له سهمه النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، والثلث للإخوة والأخوات من قبل الأم، والباقي للأختين والأخوات من قبل الأب.
فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين، كان للأخ من الأم السدس، والباقي للأخ من قبل الأب والأم، وسقط الأخ للأب.
فإن ترك إخوة وأخوات من قبل الأب والأم (2)، وإخوة وأخوات من قبل الأب، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم الثلث بينهم بالسوية، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الأخوة والأخوات من قبل الأب.