فإذا أوصى بوصية، ثم أوصى بوصية أخرى، وكان العمل بهما ممكنا، عمل بهما جميعا، وإن كان العمل بهما جميعا غير ممكن، كان العمل بالأخيرة أولى (1).
وإذا دبر إنسان مملوكه، كان له الرجوع في تدبيره، لأنه يجري مجرى الوصية، فإن لم يرجع في ذلك، كان من الثلث، فإن أعتقه في الحال، كان عتقه ماضيا، ولم يكن لأحد عليه سبيل.
وإذا وصى إنسان بوصية، لم يكن لأحد مخالفته فيما أوصى به، ولا تغيير شئ من شروط وصيته، إلا أن يكون قد أوصى بإنفاق ماله فيما لا يرضي الله تعالى، أو شئ من المعاصي، مثل قتل نفس، أو إنفاقه على مواضع قرب الكفار. أو في مصالح بيوت عباداتهم، مثل الكنائس وبيوت النيران، فإنه متى فعل ذلك كان على الوصي مخالفته في ذلك، ورد الوصية إلى الحق.
وإذا أوصى إنسان لأبويه، أو لواحد منهما، أو لبعض أقاربه، بوصية، كانت صحيحة، وذكر (2) أنه، إن وصى لبعض أقاربه، وكان الموصى له كافرا، كانت الوصية ماضية، والصحيح أنه لا يوصي لكافر.