لم يكن قبضه لها صحيحا، وإن رجع الواهب بعد القبض كان الهبة صحيحة، ولزم العقد، ولم ينفعه رجوعه بعد ذلك.
وإذا قال وهبت لك هذا الشئ، وقبل الهبة وأقبضته إياها، كان العقد صحيحا ولزم بإقراره، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الهبة في يد الواهب، أو في يد الموهوب له، لأن كونه في يد الواهب لا يدل على أنه ما أقبضه، من حيث أنه يجوز أن يكون أقبضه، ثم رجع إليه بسبب آخر، فإن قال بعد ذلك ما كنت أقبضته إياها، وإنما كنت، وعدته بالقبض، لم يقبل رجوعه عن إقراره. لأنه يكذب نفسه فيما تقدم من إقراره، فإن أراد يمينه على أنه كان أقبضه كان له ذلك.
وإذا قال وهبت له هذا الشئ وخرجت إليه منه، لم يكن ذلك صريحا في القبض، فإن كان في يد الموهوب له، كان ذلك جائزا: وإقرارا بالقبض، ويكون ذلك إمارة على أنه أراد به القبض، وإن كان في يد الواهب لم يلزمه الاقرار بالقبض، ويكون معنى قوله " خرجت إليه منه " أنه أذن له في القبض، ولم يقبض ذلك بعد، وإذا قال الموهوب له " وهبت لي هذا الشئ وأقبضتنيه وملكته " فقال له الواهب " نعم " كان ذلك إقرارا بلزوم الهبة، فكأنه قال وهبت لك، وأقبضتكه، وملكته، لأن لفظة نعم يرجع إلى جميع ذلك على وجه التصديق، ولهذا لو قال إنسان " لي عليك ألف درهم " فقال " نعم " يلزمه ألف درهم.
وإذا وهب إنسان شيئا لاثنين فقبلا ذلك، وقبضاه تمت الهبة في الجميع، وإن قبل أحدهما وقبض، تمت الهبة في حقه دون صاحبه، لأنه بمنزلة العقدين، لأن العقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين والصفقتين إذا انفردتا.
" ما هي النحلة " وأما النحلة فهي العطية وهي للولد وذوي الرحم والقرابة أفضل، ويستحب إذا أعطى الإنسان ولده أن يقسم بينهم، ويسوي بين جميعهم، ولا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، فإن خالف ذلك وفضل