عندنا تصح (1) وكذلك إن أوصى لمكاتبه أو لمكاتب ورثته كانت الوصية صحيحة وكذلك إذا وصى لأم الولد، صحت الوصية أيضا.
وإذا أوصى لعبد الأجنبي لم تصح الوصية، لما ورد الخبر في ذلك (2) وإذا قال: " أوصيت لما تحمل هذه الجارية " لم تصح الوصية، لأن الحمل ليس بموجود في الحال.
وإذا قال " أوصيت لزيد بما تحمل هذه الجارية، أو هذه الشجرة " كانت الوصية صحيحة، والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة أنه إذا أوصى لما تحمل هذه الجارية أن المملك معدوم غير موجود، وفي هذه المسألة المملك موجود غير معدوم، وهو الموصى له ولا ضرر في الشئ الموصى به له إذا كان معدوما (3) لأن الاعتبار بوجود المملك.
وإذا أوصى إنسان بثمرة نخل لغيره، واحتاج ذلك إلى السقي، لم يجب ذلك على واحد منهما، لأن الموصى له يقول: ليست الرقبة لي فلا يجب على سقيها ولا للورثة لأنها تقول: المنفعة للغير ولا أملك الثمرة فلأي وجه يلزمني السقي، فإن تطوع أحدهما بالسقي كان له ذلك.
وإذا قال " أعطوا زيدا من رقيقي رأسا " كان ذلك وصية صحيحة، والوراث