في أمر المسلمين عزله، وإقامة أمين مقامه، وإن لم يظهر منه جناية إلا أنه بان منه عجز وضعف عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمور المسلمين أن ينصب معه أمينا يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يجز له أن يعزله لأجل ضعفه.
وإذا مات إنسان عن غير وصية، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يقيم من ينظر في مصالح ورثته، فإن لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك، أو من يأمر به جاز لبعض المؤمنين أن ينظر في ذلك ويعتمد فيه الأمانة، ويؤديها من غير إضرار بالوارث، وما فعله كان ماضيا.
وإذا أمر الإنسان وصيه بأن يتصرف في تركته لورثته، ويتجر لهم بها، وله على ذلك نصف الربح، كان جائزا.
وإذا كان إنسان وصيا لغيره، ومات الموصي، وللوصي عليه مال، لم يجز له أن يأخذ من ماله شيئا من تحت يده، ولا يجوز أن يأخذ إلا ما تقوم له البينة به، وإذا باع الوصي شيئا من التركة التي هو وصى به عليها لمصلحة الورثة، وأراد أن يشتريها لنفسه، كان جائزا، إذا أخذها بالقيمة العدل من غير نقصان من ذلك، فإن باع الوصي من هذا واشترى لنفسه بنقص، أو زيادة (1)، لم يجز له ذلك وإذا خالف الوصي ما أمر به، أو شرط عليه فيما هو وصي عليه من المال، كان عليه ضمان ذلك.
وإذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية، ولم يكن له مال يرجع إليه ويستضئ به في ذلك، بطلت الوصية (2).