المذكر، فإن قال " اعطوه دابة من دوابي " اعطوه فرسا، وقيل يعطونه ما أراد (1) من الخيل ذكرا كان أو أنثى، أو من البغال والحمير، ولا يعطى من الإبل والبقر بغير خلاف، لأن ذلك في العرف لا يسمى دابة فإن كان في لفظه ما يدل على أنه (2) حمل عليه مثل قوله " اعطوه دابة ليغزو عليها " فإنه يحمل على الخيل لا غير، فإن قال " دابة لينتفع بظهرها ونسلها " أعطي من الخيل والحمير، ولا يعطى من البغال، لأنه لا نسل لها، فإن قال " لينتفع بظهرها ودرها " أعطي من الخيل، لأن الحمير لا در لها (3).
فإن قال " اعطوه كلبا من كلابي " كانت الوصية باطلة، إلا أن يكون له كلاب صيد أو حائط، فإنه تصح فيها ويعطى منها، وإذا أوصى بأن يعطى جرة خمر، وطبلا من طبوله، أو عودا من عيدانه، وكانت الجرة فيها خمر، والطبل والعود هما اللذان للعب واللهو كانت الوصية باطلة، فإن لم يكن في الجرة خمر، وكانت الطبول، طبول الحرب والعود من الأخشاب التي تستعمل في تسقيف البيوت، أو ما جرى مجراها صحت الوصية.
وإذا أوصى فقال " اجعلوا ثلث مالي في الرقاب " كان جائزا، وصرف في المكاتبين والعبيد بأن يشتروا به.
وإذا أوصى بعتق عبد بثمن معين، فوجد بأقل منه، أعطي الباقي وأعتق،