ومن أسكن غيره شيئا مما ذكرناه مدة عمره، كان ذلك ماضيا في زمان حياته وإن كان (1) لورثته نقل الساكن من المكان، فإن مات الساكن، وله ورثة، كان ذلك لورثته إلى أن يموت المسكن، فإن جعل السكنى مدة حياة الساكن، كان ذلك ماضيا إلى أن يموت، فإذا مات رجع إليه، أو إلى وارثه أن كان قد مات، فإن أسكنه بشرط أنه أن مات أحدهما (2) بطل السكنى، كان جائزا، فمتى مات أحدهما، رجع المنزل إلى أهله، ومن أسكن غيره ما ذكرناه ولم يذكر شيئا (3) من ذلك، لم يجز للساكن أن يسكن معه غيره فيه، إلا أن يكون ولده وأهله، فأما غيرهم، فلا يجوز له إسكانه معه وكذلك لا يجوز له أن يؤجر لغيره، ولا أن ينتقل عنه ويسكنه لغيره (4) بغير أجرة، إلا أن يكون المالك قد أذن له في ذلك.
" تمت أحكام السكنى والعمرى والرقبى "