مخيرون في أي رأس يدفعونه إليه، أقل ما يقع عليه اسم الرقيق سواء كان معيبا أو صحيحا، كبيرا أو صغيرا، فإن هلكت الرقيق إلا رأسا واحدا دفع ذلك العبد، لأنه أوصى له برأس لا يعينه (1) وعلقه بصفة غير موجودة (2)، ويجري ذلك مجرى وصيته له بدار وليس له دار.
وإذا أوصى بشاة من غنمه كانت الوصية صحيحة، وللورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، ضائنة أو ماعزة، سليمة و معيبة فإن قال " اعطوه شاة من مالي " وكان له ماشية، أعطي منها شاة كما قدمناه، (3) وللورثة أن يشتروا من ماله شاة ويدفع إليه.
وإذا قال " ادفعوا له جملا " كان ذلك ذكرا (4)، وإن قال " بقرة " كان أنثى، وإن قال " بقرا " كان ذكرا، فإن قال " اعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات " أعطي الإناث دون الذكور، لأنه اسم للإناث.
وإن قال " اعطوه عشرة من الإبل " أعطي ذكورا، لأن الهاء لا تدخل إلا على عدد