المسلمين، لا يجوز رهن شئ من ذلك فإن رهن منه شئ كان باطلا، فإن كان في أرض الوقف بناء من ترابها كان وقفا، وإن كان من غير ترابها كان طلقا وكانت الأرض وقفا، وكذلك القول في الشجر إذا غرست فيها، فإنه يكون طلقا، فإن رهنها دون البناء والشجر كان باطلا، وإن رهنها جميعا بطل ذلك في الأرض وصح في البناء والشجر، فإن رهن البناء والشجر دونها كان جائزا.
وإذا رهن إنسان أرضا من أرض الخراج (1) أو آجرها، كان الخراج على المكري والراهن، لأنها في يده، فإن أدى المرتهن الخراج أو المكتري لم يرجع به على المكري ولا الراهن.
ومن ابتاع عبدا بشرط الخيار له وحده دون البائع، ورهنه في مدة الخيار، كان الرهن صحيحا وسقط الخيار، لأنه تصرف فيه والخيار له وحده، فإن لم يكن الخيار له وحده وكان لهما جميعا ورهنه واحد منهما، وكان هذا الراهن هو البائع، كان هذا التصرف منه فسخا للبيع وانقطع خيار المشتري، وإن كان الراهن هو المشتري لم يصح تصرفه، لأن في إنفاذه إبطال حق البائع من الخيار وذلك لا يجوز، وإذا بطل تصرفه انقطع الخيار من جهته (2).
وإذا رهن إنسان عبدا وأقبضه وهلك بعد القبض، ثم علم بعيب كان به، لم يكن فيه خيار ولا أرش.
فإن رهنه عبدا وأقبضه إياه، فقطع بسرقة وقعت منه، قبل القبض كان له