قبضه، لم يحلف: لأن دعواه تكذيب لنفسه فلا يسمع منه، ولا يمين على المرتهن، فإن كان إقراره بقبض الشئ الغائب عنه، على الظاهر بكتاب ورده من وكيل له، أو بخبر من يأنس إلى قوله، ويركن إليه، ثم قال تبينت (1) إنه لم يكن قبضه، وإن من أخبرني كذب، أو أخطأ، وأراد يمين المرتهن، كان له ذلك، لأنه لا يكذب بيمينه الاقرار في الحقيقة، لأنه أخبره بقبضه على الظاهر، ثم بين أن الباطل بخلاف ذلك.
وإذا شهد شاهدان على مشاهدة القبض من المرتهن لم يسمع دعوى الراهن بأنه لم يقبضه، ولا يحلف المرتهن، لأنه تكذيب للشاهدين، وهكذا إذا شهدا على إقراره بالقبض، فقال: " ما أقررت بقبضه " لم يسمع منه ذلك، لأنه تكذيب للشاهدين الذين شهدا عليه بذلك.
وجميع ما يكون قبضا في الشرع (2)، يكون قبضا في الرهن، والهبات، والصدقات، لا يختلف، وجملة القول أن المرهون إذا كان خفيفا يمكن تناوله باليد، كان القبض فيه التناول بها، وإن كان ثقيلا مثل دابة أو عبد، كان القبض فيه نقله من موضعه إلى غيره، وإن كان طعاما معينا وارتهن منه مكيالا معينا (3)، كان قبضها نقلها من موضعها إلى موضع آخر، وإن كان مما لا ينقل ولا يحول من أرض ودار عليها باب مغلق، فقبض ذلك أن يخلي صاحبها بينها وبين المرتهن، ويفتح بابها،