كان رجوعه بعد إيقاع المأذون فيه الفعل، لم ينفعه الرجوع، ولا يكون له تأثير، وإن كان الرجوع قبل الإيقاع، وعلم الراهن برجوعه، فقد بطل إذنه، ولم يجز له الوطأ، ولا العتق، فإن لم يكن عالما بالرجوع كان ما فعله ماضيا، وليس عليه شئ وإذا وطأ الراهن أو أعتق، واختلف هو والمرتهن، فقال الراهن فعلته بإذن المرتهن، وقال المرتهن فعليه بغير أمري، كان القول قول المرتهن مع يمينه، لأن الأصل عدم الإذن، والراهن مدع لذلك، فعليه البينة على ما ادعاه، فإذا حلف المرتهن، كان بمنزلة ما لو فعله الراهن بغير إذنه (1)، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن، فإذا حلف صار كأنه فعله بإذن المرتهن، فإن نكل الراهن أيضا لم يلزم الجارية المرهونة يمين.
وإذا حلف الراهن والمرتهن، حلف على القطع والبتات.
وإن كان هذا الاختلاف بين ورثتهما، فإن وارث المرتهن يحلف على العلم فيقول: " والله لا أعلم أن مورثي فلانا ابن فلان أذن لك في كذا " لأنه ينفي فعل الغير واليمين على نفي فعل الغير يكون على العلم، وإن نكل عن اليمين، فردت على وارث الراهن حلف على القطع (2) والبتات.
وإذا أقر المرتهن بأربعة أشياء: بالإذن للراهن في الوطأ، وبأنه وطأ، وبأن الجارية ولدت منه (3) وبمدة الحمل، مثل أن يقربانها ولدت من وقت الوطأ لستة