رهنا لجميع المال، فإن كان الرهن شرطا في البيع، كان البايع مخيرا بأن يرضى بإحدى الوثيقتين، ويجيز البيع، وبين أن يفسخ، لهلاك إحدى الوثيقتين، فإن أجاز البيع، كان الباقي رهنا بجميع الثمن، لأن الرهن كله وكل جزء من أجزائه مرهون بجميع الدين وبكل جزء من أجزائه.
وإن كان مما لا ينقل ولا يحول، مثل دارين احترقت إحداهما، قد تلف خشبها، وذلك يأخذ قسطا من الثمن، ويكون الحكم في ذلك مثل ما ذكرناه في ما ينقل ويحول.
فإن انهدمت ولم يتلف منها إلا التأليف (1) فذلك لا يقابله بالثمن، والذي يقابله الثمن من الأعيان باقية، إلا أن قيمتها بالانهدام نقصت، وإذا كان كذلك لم ينفسخ من الرهن شئ والبايع مخير، إن كان الرهن شرطا في عقدة البيع، لنقصان قيمة الرهن في يد الراهن قبل تسليم الرهن، فإن شاء فسخ البيع، وإن شاء أجازه، ورضي بالدار المنهدمة رهنا، فيكون العرصة والنقض (2) كلها رهنا.
وأما إن كان التلف والانهدام بعد القبض، فإن الرهن لا ينفسخ في الباقي، ولا يثبت له (3) الخيار للمرتهن البائع، وليس له أن يطالب ببدله. لأن العقد تناوله بعينه.
وإذا رهن جارية قد أقر بوطأها، كان الرهن صحيحا، فإن لم يظهر بها حمل فقد استقر الرهن بغير خلاف، وإن ظهر بها حمل، وولدت، لأقل من ستة أشهر