وإذا قطع يد رجل، وفي اليد إصبعان شلاوان، وثلاث أصابع سليمة ليس فيها شئ من الشلل، لم يلزم القاطع قود، لأن الاعتبار في لزوم ذلك في الأطراف إنما يكون بالتكافؤ فيها، واليد الشلاء لا تكافؤ الصحيحة، فإذا لم يلزم هذا القاطع قود لما ذكرناه. ورضي الجاني بأن يقطع يده بتلك اليد، لم يجز ذلك، لأن القود إذا لم يجب في الأصل لم يجز استيفاؤه بالبدل (1). وهذا يبين بالحر إذا قتل عبدا، وقال الحر: قد رضيت بأن يقتله (يقتلني - ظ) سيده، في أنه لا يجوز قتله، ولا يعتبر رضاه في ذلك، وللمجني عليه القصاص في الأصابع الثلاثة السليمة، ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء، فإن عفى عن القصاص، أخذ في السليمة ثلاثين من الإبل، ويأخذ في الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين.
إذا قطع أنملة من إصبع، وكانت الأنملة هي العليا، ثم يقطع المجني عليه الأنملة التي تحتها، وسرى ذلك إلى نفسه، كان عليه القود، ولا فرق بين أن يكون المجني عليه قطع لحما حيا أو ميتا، كما ذكرناه فيما تقدم (2).
وإذا قطع يدا كاملة الأصابع، ويده ناقصة إصبعين، كان المجني عليه مخيرا (فإن اختار القصاص أخذ الموجود ودية المفقود، فيأخذ دية إصبعين - عشرون من الإبل -) (3) فإن اختار القصاص، لم يكن له أخذ المال. وكذلك القول إذا كان ذلك خلقة، أو ذهب بآفة من الله تعالى. وإن كان قد أخذ ديتها واستحقها على غيره، كان عليه رد المال.