بين العفو على مال، وله دية اليد - خمسون من الإبل - وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا.
وإن كانت يده شلاء، فقطع صحيحة، سئل أهل الخبرة، فإن قالوا: إن الشلاء إذا قطعت، بقيت أفواه العروق لا ينضم ولا ينحسم ولا يبرأ ولا يؤمن التلف بقطعها، لم تقطع، لأنه لا يجوز أن يؤخذ نفس بيد. وإن قالوا: إنها ينحسم ويبرأ في المقادة (1) أخذنا بها (أخذ به - خ ل)، لأنه قد رضي بأخذ ما هو أقل من حقه، فهو كالضعيفة بالقوية.
وإذا قطع يدا شلاء، ويده صحيحة، لم يكن فيها قود، ويكون فيها ثلث دية اليد الصحيحة.
وإذا قطع إصبع غيره، فسرت إلى كفه، فذهب كفه ثم اندملت، كان عليه بالأصبع والسراية جميعا، القصاص.
وإذا قطع أطراف غيره، مثل أن يكون قطع يديه، ورجليه، وأذنيه، فله أن يأخذ دية النفس دون ما زاد عليها، وليس له أن يأخذ ثلاث ديات.
وإذا ذهب ضوء العين عن (من - خ ل) الموضحة بالسراية، كان في ذلك، القصاص وإذا كان فيه القصاص، فالمجني عليه مخير بين العفو وبين استيفاء القود، فإن عفى وجبت له دية موضحة في الضوء (2)، الدية، فإن أراد القصاص، اقتص في الموضحة ثم يصبر، فإن سرى القصاص إلى ضوء العين، كان القصاص واقعا موقعه، وإن لم يسر إلى ضوء العين، كان فيه القصاص، فإن أمكنه أن يقتص الضوء (3)، كان ذلك له، وإن لم يمكنه ذلك إلا بذهاب الحدقة، لم يكن له القصاص فيه، لأن الذي يستحقه