أو ناقص العقل، أو سكران، أو ساه، أو غضبان، أو حلف بالعتق، لم يقع العتق.
وإذا كان المعتق أخرس فكتب العتق بيده، أو أشار إليه، وفهم من قصده ذلك، كان عتقه ماضيا.
ومن أعتق مملوكا لا يقدر على الاكتساب، أو يكون (1) فيه ما يغني نفسه، كان جائزا، إلا أن الأفضل أن لا يعتق إلا من يكون قادرا على اكتساب ما يحتاج إليه أو يغني نفسه ومن أعتق من هذه صفته، أو كان صبيا، أو عاجزا عن النهضة فيما يحتاج إليه ويقوم بأوده (2)، فالأفضل أن يجعل له شيئا من ماله يستعين به على معيشته.
وإذا كان عبد بين شريكين، وأعتق أحدهما نصيبه إضرارا بشريكه الآخر، وكان موسرا كان عليه أن يبتاع ما بقي من العبد، ويعتقه، وإن كان معسرا لا يملك إلا ما أعتقه، كان العتق باطلا، وإن لم يكن قصده بما أعتقه من نصيبه، الإضرار بشريكه، وإنما قصد بذلك وجه الله، لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه، بل يستحب له ذلك، فإن لم يفعله استسعى العبد في الباقي من ثمنه، ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه، ولا عليه ضرر به (1)، بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته، كان من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي.