وأما نفقة المملوك فتجب على سيده وهو على ضربين: مكتسب، وغير مكتسب فإن كان غير مكتسب لصغر أو كبر أو زمانة أو مرض فإن نفقته على سيده، وإن كان مكتسبا كان سيده مخيرا بين أن يجعلها في كسبه وبين أن ينفق عليه من عنده لأن كسبه وماله له. فإن أنفق عليه من ماله كان جميع كسبه له، وإن جعل نفقته في كسبه وكان وفقا لنفقته لم يكن من سيده غير ذلك، وإن زاد كسبه على ذلك كان الفاضل لسيده.
وإن كان نقص من ذلك كان على سيده تمامه. والمراعى في مقدار نفقته ما يكفيه لقوته وغير ما (1) يكفيه بحسب العادة.
وإذا بانت المرأة من زوجها بطلاق أو خلع أو غير ذلك وله معها (منها خ ل) ولد طفل لا يعقل ولا يميز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه. وإن كان بالغا عاقلا كان مخيرا بين أن يكون مع أبيه أو أمه. وإن كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان ذكرا كان (2) أولى به إلى سبع سنين من عمره، وإن كان أنثى كانت الأم أولى بها إلى تسع سنين، وقيل إلى بلوغها (3) ما لم تتزوج فإن تزوجت كان الأب أحق