غالب آدم البلد من زيت أو شيرج أو سمن، ومقداره يرجع إلى العادة فما كان أدما للمد في العادة أوجب ذلك عليه، ويفرض لخادمها الأدم أيضا، ويفرض لها عليه اللحم في كل أسبوع دفعة واحدة، ويكون ذلك في يوم الجمعة لأنه عرف عام، ويرجع إلى العرف في مقداره وكذلك القول في الخادم.
ولا يجب لها عليه أجرة الحجام، ولا فاصد، ولا ثمن دواء. وأما الدهن الذي تدهن شعرها به وترجله والمشط فإنه على الزوج لأنه من كمال النفقة.
ويجب عليه كسوتها، والمرجع في قدر ذلك (1) وجنسه إلى عرف العادة وأما العدد فللزوجة أربعة أشياء: قميص ومقنعة (2) وخف، هذه كسوة الصيف. فأما في الشتاء فإنه يزيده جبة محشوة بالقطن، وكذلك الخادم. وعليه أيضا لها الفراش والوسادة واللحاف وما ينام عليه بحسب العرف والعادة فيه.
وإذا دفع إليها الكسوة لمدة يلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا فأخلقت وبليت فإن لحقها ذلك في وقتها (3) كان عليه عوضها، وإن كان ذلك قبل وقتها لشهرين أو ثلاثة أشهر لم يلزمه العوض عنها. وإن كان بعد وقتها كان عليها عوضها (4).
فأما البدوية فإنها في وجوب النفقة لها على زوجها تجري مجرى ما قدمناه في الحضرية، وتفترقان في غير وجوب ذلك على الزوج، وذلك أن قوت البادية بخلاف قوت الحاضرة لأنهم يقتاتون بالأقط والبلوط، فعلى زوجها نفقتها من غالب قوت