فإن خلف معهم أولاد أخ لأب، أو لأب وأم، وأولاد أخت لأب، أو أولاد أخت لأب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي لأولاد الأخ للأب (1) أو للأب والأم، للذكر مثل حظ الأنثيين فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة، كان له النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة، ولأولاد الأخ أو الأخت من قبل الأم السدس، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب، أو من جهة الأب والأم.
فإن ترك أولاد أخ، أو أولاد أخت من أم، وأولاد أخ أو أخت من أب، وأولاد أخ أو أولاد أخت من قبل أب وأم، كان لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأم السدس بينهم بالسوية، والباقي لأولاد الأخ أو الأخت من جهة الأب والأم (2).
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخت لهما أيضا، ولم يترك غيرهم، كان لأولاد الأخ من الأب والأم الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الأخت من الأب والأم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إن كانوا أولاد أخ لأب، وأولاد أخت من أب، ولم يكن معهم غيرهم، كان الحكم في الميراث مثل ذلك سواء.
فإن خلف أولاد أخ لأب وأم، وأولاد أخت لهما، وأولاد أخ لأم، وأولاد أخت لها، كان لأولاد الأخ وأولاد الأخت من الأم، الثلث لأولاد الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية، والسدس الباقي لأولاد الأخت، الذكر فيه أيضا والأنثى سواء (3)